الشيخ فاضل اللنكراني

406

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة ، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة ، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار ، كالبُثُور والثُؤلُول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، وما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر . ميتة ذي النفس وكذا البيض من الميتة - الذي اكتسى القشر الأعلى - من مأكول اللّحم ، بل وغيره . ويُلحق بما ذُكر الإنفحة ؛ وهي الشيء الأصفر الذي يُجبن به ، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجسان بمحلهما ، والأحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللّحم 1 .

--> ( 1 ) غنية النزوع : 42 ، المعتبر 1 : 420 ، منتهى المطلب 3 : 195 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 269 ، تذكرة الفقهاء 1 : 59 مسألة 19 ، ذكرى الشيعة 1 : 113 ، كشف الالتباس 1 : 396 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 434 ، ذخيرة المعاد : 147 س 4 و 22 ، كشف اللّثام 1 : 392 ، الحدائق الناضرة 5 : 53 ، مفتاح الكرامة 2 : 15 - 16 ، جواهر الكلام 5 : 505 - 506 و 520 ، هذا كلّه في الميتة ، وأمّا الأجزاء المبانة من الحيّ فيجيء البحث فيه في ص 434 - 438 . ( 2 ) معالم الدين وملاذ المجتهدين ، قسم الفقه 2 : 481 .